محمد سعود العوري
137
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
الأوجه لاطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف بلا تفصيل وناقشه في البحر والنهر اما لو جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة كما في اللباب ، أما القارن فان جامع قبل الوقوف وطواف العمرة فقد فسد حجه وعمرته ولزمه دمان وسقط عنه دم القران وان كان بعدهما قبل الحلق لزمه بدنة للحج وشاة للعمرة واختلف فيما بعده كما في النهر ووطؤه في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فيمضي فيها ويذبح شاة ويقضي وجوبا ووطؤه بعد طوافه أربعة أشواط لم يفسدها وعليه أن يذبح شاة خلافا للشافعي وقد علم من بيان حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة حكم القارن والمتمتع فلا حاجة إلى التكرار فان قتل محرم صيدا أي حيوانا بريا متوحشا بأصل خلقته أو دل عليه قاتله مصدقا له غير عالم واتصل القتل بالدلالة والإشارة والدال أو المتيسر باق على احرامه واخذه قبل أن ينفلت عن مكانه بدأ أو عودا مباحا أو مملو كافعليه جزاؤه وهذه الشروط لوجوب الجزاء على الدال المحرم أما الاثم فمتحقق مطلفا وليس معنى التصديق أن يقول له صدقت بل أن لا يكذبه حتى لو أخبر محرم بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر فلم يصدق الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهما الجزاء ولو كذب الأول لم يكن عليه وقولنا غير عالم حتى لو دله والمدلول يعلم به برأيه أو غيرها لا شيء على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة أما لو قال خذ أحد هذين وهو يراهما فقتلهما فعلى الآمر جزاء واحد وإلا فجزاءان لأن الامر بالأخذ ليس من ؟ ؟ ؟ الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا ويدل عليه ما في الفتح وغيره لو أمر المحرم غيره بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني لأنه لم بمتثل أمر الأول حيث لم يأتمر بالأمر بخلاف ما لو دل الأول على ؟ ؟ ؟ الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء على الثلاثة فقد فرقوا بين الأمر المجرد الأمر مع الدلالة . ا ه